السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
430
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ب - قبول الإقرار ، ويختصّ المقرّ له بالعين المُقرّ بها ، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية ، والقول الأظهر عند الشافعية ، والقول الثاني عند المالكية - لكن عندهم مع يمين المقرّ له « 1 » . ج - النفوذ المراعى ؛ بمعنى تأخير التصرّف في العين حتى يُقسّم المال الموجود بين الغرماء ، فإن وفى المال تعطى العين لصاحبها ، وإلّا فيغرّم المثل أو القيمة للمقرّ له ، وهو ما ذكره صريحاً بعض الإمامية ، واحتمله آخرون « 2 » . د - قبول الإقرار إن كان على أصل العين بيّنه ، كما لو كانت عنده وديعة وأقرّ بها لصاحبها ، فيقبل إقراره مع البيّنة وإلّا فلا ، وهو القول الثالث لدى المالكية « 3 » . الحجر على الأموال المتجدّدة بعد التفليس : لو تجدّد مال للمفلّس بعد الحجر عليه لا عن طريق البيع والشراء ونحوهما ، بل عن طريق الإرث والهبة والصدقة والحيازة والاحتطاب ونحوهما ، فهل يُحجر عليه أيضاً لصالح الغرماء أم لا ؟ ذهب جماعة من الإمامية « 4 » والحنابلة ، والأصحّ عند الشافعية « 5 » إلى شمول الحجر لها أيضاً ؛ لأنّها أموال للمفلَّس ، وقد حكم الحاكم بتعلّق الديون بأمواله ، والحجر عليه فيها ، وأنّ الغرض من المنع صرف المال في الدين وعدم تضييع حقّ الناس ، وهذه العلّة موجودة فيها . ونسب إلى بعض الإمامية ، وظاهر البعض الآخر « 6 » ، وهو ما ذهب إليه محمد بن الحسن وأبي يوسف - من الحنفية - والمالكية ، وقول عند الشافعية « 7 » ، عدم شمول الحجر لهذه الأموال ، ويترتّب على ذلك جواز التصرّف فيها ، ولا يمنع منه إلّا بحجر جديد .
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 272 . تحرير الأحكام 2 : 511 . إيضاح الفوائد 2 : 67 . روضة الطالبين 4 : 132 . البيان والتحصيل 4 : 217 . القوانين الفقهية : 210 . ( 2 ) مجمع الفائدة 9 : 243 . جواهر الكلام 25 : 289 . تحرير الوسيلة 2 : 17 ، م 6 . ( 3 ) البيان والتحصيل 4 : 217 . القوانين الفقهية : 210 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 32 . جامع المقاصد 5 : 231 . الروضة البهية 4 : 37 - 38 . مجمع الفائدة 9 : 243 . مفتاح الكرامة 16 : 256 - 257 . ( 5 ) شرح منتهى الإرادات 2 : 287 . مغني المحتاج 2 : 149 . نهاية المحتاج 4 : 19 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 16 : 256 - 257 . جواهر الكلام 25 : 283 . ( 7 ) الفتاوى الهندية 5 : 62 . حاشية الدسوقي 4 : 435 . مغني المحتاج 2 : 149 . نهاية المحتاج 4 : 19 .